موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٩

كتاب المعاملات

925

(2796/ 1104) - جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ومن انتهب مالنا فليس منا، ومن لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا، ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية فليس منا» (1)

1105 في بيع الشيء المعيب ابتغاء صلاحه هل يعد غشا:

(2797/ 1105) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير» يعني بحبل (2).

1106 - في الأجرة على كتابة المصحف، وفي بيع المصاحف وشرائها: (2798/ 1106) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب مصحفا فقال: نعم العمل عملك، هذا الكسب الطيب، تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة (3).

مالك

(2799/ 1106) - حدثنا سعيد قال نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال نا مالك بن دينار قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب فقلت: كيف ترى صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ فقال: ما أحسن صنعتك، تنقل كتاب الله - عز وجل - ورقة إلى ورقة، وآية إلى آية وكلمة إلى كلمة هذا الحلال لا بأس به. سنده

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 264، رقم 970.

(2) الربيع: نفسه، ص 158، رقم 613.

(3) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 113، رقم 14528/ م أ.

صحيح

(4)

(4) سنن سعيد بن منصور، ج 02، ص 370، رقم 113/ م أ. البيهقي: السنن الكبرى، ج 06، ص 17، رقـ

10857/ م أ.