موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

كتاب المعاملات

قال شعبة: قال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط (1)

927

(2805/ 1107) - وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أخذ الأجرة والعوض

على تعليم القرآن غير مباح،

6 …

وقال منصور عن إبراهيم: إنه كره أجر المعلم.

وقال جابر بن زيد: لا بأس به ما لم يشترط (2)

الدليل:

قال البغوي: واحتجوا [[أي: المانعون]] بما روي عن عبادة بن الصامت قال: «قلتُ: يا رسول الله رجل أهدى إلى قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها».

ومن أباحه تأول الحديث على أنه كان تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي إبطال أجره وحسبته، كما لو رد ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه عوضا، فأما إذا لم يحتسب وطلب عليه الأجرة فجائز بدليل حديث ابن عباس [[أي: حديث

الراقي بالفاتحة مقابل شاة]] (3).

1108 - في أجرة الحجام:

(2806/ 1108) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس: «أن أبا طيبة حجم رسول الله الا الله فأمر له رسول الله له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه

من خراجه» (4)

(1) مسند ابن الجعد، ج 1، ص 170، رقم 1106/ م أ. (2) البغوي: شرح السنة، ج 08، ص 268.

(3) البغوي: نفسه

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 178، رقم 695.