الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢928
-1109
آثار الإمام جابر بن زيد
1 - في حرمة بيع الأحرار:
(2807/ 1109) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
وأما الذي ذكرت من اشتراء الأحرار يبتاعون برخص فإن المشتري والبائع
سواء، فذلك حرام على المؤمنين، فتتره عما أرابك وانتقل منه [إن] (1) أصابك ودع الريبة لأهلها (2).
(2808/ 1109) وانظر المسألة الآتية.
1110 في بيع أهل الحرب أولادهم. عند المجاعة:
(2809/ 1110) - … ومن غيره: الذي يوجد عن جابر أنه قال: يجوز
لأهل الحرب بيع أولادهم عند المجاعة (3).
يجوز
،
(2810/ 1110) - … وقال غيره: أرجو أني عرفت عن جابر أنه -: لا يجوز - شراء العبيد إذا [[باعهم (4)]] آباؤهم في وقت المجاعة، فينظر في ذلك إن شاء الله (5).
-1111 فيمن ملك أمةٌ كان أبوه قد وطئها فأسقطت به سقطا هل له أن يبيعها:
(2811/ 1111) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما الذي ذكرت من وليدة كان أبوك وقع عليها فأسقطت به سقطا فإن السقط بمنزلة التام في ذلك، وما يعجبني أن تأكل ثمنها من غير أن أحرم ذلك، إلا ما
(1) هكذا ضبطها المحقق النامي وقال: في الأصل: إلى.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 10، ص 26 (02).
(3) ابن جعفر: الجامع، ج 05، ص 231230. الكندي: بيان الشرع، ج 43 - 44، ص 148.
(4) في الأصل: باعوهم.
(5) ابن جعفر: نفسه. الكندي: نفسه