موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٣

كتاب المعاملات

929

قد علمت من أمرها عند [[الأمراء)]]، فأحب إن أنت بعتها أن تبيعها في أرض لا

يعلم بها، فإن أمر الأمراء ما قد علمت، ونحن لهم هاتبون يلتمسون علينا العلل

1112 - في بيع الولاء وهبته:

(2)

(2812/ 1112) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله الا الله في الولاء: «لا يباع ولا يوهب، وهو كالنسب» 1113 - في بيع المُحرمات:

(2813/ 1113) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: «أهدى رجل إلى رسول الله الله راويتي خمر فقال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لا، فسار إنسانا، فقال له: بم سارَرته؟ فقال له: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله له: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين – وهما الروايتان - حتى ذهب ما فيهما» (4).

(2814/ 1113) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله [خ: لعنت] الخمر، وبائعها، ومشتريها، وعاصرها، وحاملها، والمحمولة إليه [خ: له]، وشاربها (5).

1114 - في بيع الهر:

(2815/ 1114) - وبيع السنور مختلف فيه، وممن كرهه - فيما قيل -

جابر بن زيد (6).

) -

(1) كتبها المحقق: الامرا - ولعله خطأ عند الرقن - وقال: في الأصل: الأمر.

(2) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 33 (01).

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 173، رقم 675.

(4) الربيع نفسه، ص 162، رقم 624.

(5) الربيع: نفسه، رقم 625.

(6) العوتبي: الضياء، ج 17، ص 130. ابن قدامة: المغني، ج 04، ص 176/ جف. النووي: المجموع شرح المهذب، ج 09، ص؟ جف. ابن رجب: جامع العلوم والحكم، ج 01، ص 418/ م أ.