الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩كتاب المعاملات
935
الأسواق فامتنع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القابض الباسط هو الْمُسَعرُ، ولكن سلوا الله» (1)
(2833/ 1122) - قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة أيضا رفع الحديث إلى جابر بن زيد وإلى ابن عباس أن النبي ا «نهى عن بيع ما ليس معك» (أي عند البائع أصله) (2).
عن
(2834/ 1122) - ومن جامع أبي صفرة عن داود عن ابن أبي هند (3) عمرو بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن سلف وبيع ما ليس عندك نسيئة»، أبو الحسن وقلت: … ،، وقال جابر بن زيد: لا تبع ما ليس عندك نسيئة (4)
1123 - في النهي عن بيع وسلف
(2835/ 1123) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «نهى النبي عن بيع وسلف»، وهو أن يستلف من رجل على أن يشتري منه (5).
1124 - في الإشهاد في البيع:
(2836/ 1124) - قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَعْتُمْ} (البقرة: 282): عن سعيد بن جبير قال: يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن
فأشهدوا على حقكم على كل حال، وروي عن جابر بن زيد و … نحو ذلك (6). (2837/ 1124) - قال ابن النحاس: وقال محمد بن جرير الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع واشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا لكتاب الله عز وجل،
(1) الربيع: نفسه، ص 152، رقم 585.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 130. (3) لعل الصواب: عن داود بن أبي هند
•
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42، ص 180.
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 148، رقم 564.
(6) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 566. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 337/ م ت.