موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

936

آثار الإمام جابر بن زيد

وهكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إذا وجد كاتبا، وهو قول جابر بن زيد وغيره (1).

(2838/ 1124) - وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد: أنه اشترى سوطا فأشهد وقال: قال الله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبَايَعْتُمْ. (2839/ 1124) - … ومراده أن الأمر في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ليس على الوجوب، بل هو على الندب … وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: و فَإِنَ آمَنَ بَعْضُكُم بَعْضًا كم﴾ (البقرة: 282)، وقيل: مُحكمة والأمر على الوجوب، قال ذلك … وجابر بن زيد و ....

الدليل:

(3)

قال ابن قدامة: الظاهر الأمر [[في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذا

تبايَعْتُمْ]]، ولأنه عقد معاوضة فيجب الإشهاد عليه كالنكاح).

1125 - في الاستثناء في البيع:

(2840/ 1125) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال: سألتُ جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه، قال: لا يصلح -: لا يصح - ذلك (5).

1126 - في الخيار في البيع:

(2841/ 1126) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». قال الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة،

(1) ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 227 / جف، ج 08، ص 346 / م أ. ابن قدامة: المغني، ج 04، ص 31/ حف. (2) السيوطي: الدر المنثور، ج 02، ص 122 / م ت.

(3) الشوكاني: نيل الأوطار، ج 05، ص 272 / م أ، ج 05، ص 204/ جف.

(4) ابن قدامة: نفسه

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 374، رقم 21195/ م أ. ابن حزم: المحلى بالآثار، ج 07، ص 306، 352 جف، ج 8، ص 434،402/ م أ.