موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١١

كتاب المعاملات

937

أي يبيع هذا ويشتري هذا، وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد (1).

1127 - في البيع والشرط:

(2842/ 1127) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع»، وهو أن يبيع الرجل الغلام لرجل بثمن معلوم على أن يبيع له الآخر غلاما بثمن معلوم أو بثمن يتفقان عليه (2).

(2843/ 1127) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: اشترى رسول الله له من جابر بن عبد الله بعيرا، واشترط جابر ظهره مكة إلى المدينة، فأجاز النبي الله الله البيع والشرط». قال ابن عباس: وإنما أجاز النبي و ذلك لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع، والله أعلم؛ قال ابن

من

عباس: «وكان تميم الداري باع دارا واشترط سكناها، فأبطل النبي البيع والشرط»، لأن الشرط كان في عقدة البيع، ويحتمل أن يكون إنما أبطل ذلك لجهل مدة السكني (3).

1128 - في الإقالة، وهل للبائع قبول زيادة على الثمن مقابل الإقالة:

(2844/ 1128) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن أبي معبد أبي سعيد - قال: سمعت جابر بن زيد سُئل عن رجل ابتاع عقارا فأراد أن يقيله فأبى، فترك له عشرة دراهم أو عشرين درهما فأقاله، قال: لا بأس بذلك (4).

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 148، رقم 568.

(2) الربيع: نفسه، ص 149، رقم 569.

(3) الربيع: نفسه، ص 149، رقم 570.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، (ص 309، رقم 20412 / م أ، ج 05، ص 52/ حف.