موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

938

آثار الإمام جابر بن زيد

:

1129 - هل يجوز بيع الذرائع (2845/ 1129) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يبيع من الرجل متاعا بنسيئة، قال: لا بأس أن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل [غير موجودة في ت 1 وم] من ذلك أو أكثر (1).

(2846/ 1129) - وبلغنا أن جابر بن زيد - رحمه الله - احتاج إلى مال فاشترى من رجل بززا ثيابا - بزاز ثيابا - إلى أجل وقبضها منه، ثم قال في حينه: من يشتريها مني بالنقد؟ فقال البزاز: أنا أشتريها، فباعها له جابر بالنقد -: فباعها منه جابر بالنقد (2)

عبد

(2847/ 1129) - مسألة: من الحاشية ومن كتاب أبي قحطان: وسألت أبا: ليس هذا حراما وهو بيع جائز، وقد بلغني أن جابر بن

الله … فقال أبو عبد الله زيد رحمه الله - احتاج إلى مال فاشترى من رجل بزا أو ثيابا إلى أجل … ).

1130 - في بيع الثمار في الشجر قبل أوانها

:

(2848/ 1130) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: «نهى

?

النبي له عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: تَحْمَرُّ

فقال رسول الله له: أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه؟» (5).

1131 - في بيع نخل قد أُبَرَتْ لِمَن الثمرة:

(2849/ 1131) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» (6).

(1) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 214 / مرقون. (2) أبو الحواري: الجامع، ج 2، ص 94. العوتي: الضياء، ج 17، ص 307. اطفيش: شرح النيل، ج 08، ص 75. (3) أغلب الظن أنه محمد بن محبوب بن الرحيل، إذ هو المشهور بهذه الكنية أكثر من غيره.

(4) الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42، ص 252.

(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 147، رقم 558. (6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 149، رقم 572.

،