الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣1132 - في بيع العرايا:
كتاب المعاملات
939
(2850/ 1132) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا»
وقال الربيع: قال جابر: بلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله
قال الربيع: العرايا نخل يعطي الرجل عمرها للآخرين ثم يقول له بعد ذلك: لا طريق لك عَلَيَّ، فرخص له رسول الله له أن يبيعها بخرصها تمرا (1).
1133 - في المزابنة (بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل): (2851/ 1133) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة»؛ فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض (2).
-1134 في أن الأرض تابعة للشجرة في بيعها ولها حريمها:
(2852/ 1134) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم): وأما الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل نخلة فاستوجبها ثم زعمت أن الذي باع النخل قال: إنما بعتك النخل و لم أبعك الأرض، فكذب ليس له ذلك، إن النخل لا يصلح إلا بالأرض، فله ما جرى فيه عروق النخل
(3)
1135 - في الزيادة في القضاء من غير اشتراط مسبق: (2853/ 1135) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استسلف رسول الله له بكرا، فجاءته إبل الصدقة فأمرني
(1) الربيع نفسه، ص 151، رقم 580.
(2) الربيع: نفسه، ص 148، رقم 566
•
(3) الإمام جابر: رسائل، ر 01، ص 01 (02).