الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٤940
آثار الإمام جابر بن زيد
أن أقضي الرجل بكره، فقلتُ: لم أجد في الإبل إلا جملا رباعيا خيارا، فقال: اقضه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء» (1).
-1136
-11 -
في السلف (السلم) إلى أجل وشروطه، وما لا يسلف فيه: (2854/ 1136) - قال أبو المؤرج وأخبرني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: اشهدوا أن السلف إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه، وتلى هذه الآية: ويا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكتُبُوهُ} (البقرة: 282) قال ابن عباس: إنما نزلت هذه الآية في سلف الحنطة كيلا معلوما إلى أجل معلوم. قال: وروى لي أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا تسلفوا إلى العصير ولا إلى الأندر) ولكن إلى أجل معلوم شهرا معلوما (3)
(2)
(2855/ 1136) وانظر المسائل الآتية.
1137 - في السلف (السلم) في الحرير:
(2856/ 1137) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعيد أن جابر بن زيد أسلف حريرا في غُرم أصابهم (4).
1138 في السلف (السلم) في الحيوان:
(2857/ 1138) - الربيع عن يحيى عن أبي الشعثاء قال: لا بأس بالسلف الحيوان إذا سمى [في م: سميت] ثنيا، أو رباعا، أو سداسا، وأجلا معلوما (5)
(1) الربيع: نفسه، ص 151 - 152، رقم 581.
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا تسلفوا في العصير ولا في الأندر، والأندر: البيدر أو كلس القمح. الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مادة ندر
(3) الخراساني: للمدونة الصغري، ج 2، ص 127.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج؟، ص؟ / م أ، (باب من رخص في العينة، ج 04، ص 455، رقم 22034. (5) الربيع: الآثار، ص 70، رقم 279 / مرقون.