الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥كتاب المعاملات
941
1139 فيمن أسلف رجلا هل له أن يأكل من طعامه أو يقبل له هدية قبل
أن يعطيه الذي له عليه، وفي سلف (قرض) جَرَّ منفعة:
(2858/ 1139) - قال [[أبو المؤرج]] وروى لي [[أبو عبيدة]] حينذ عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل أسلف رجلا سلفا، أو كان له عليه دين من سلف أسلفه إياه أو بيع، فقال له ابن عباس: لا تأكل من طعامه ولا تقبل له هدية حتى يعطيك آخر الذي لك عليه، إلا أن يفعله فيستحب له ما فعل في ذلك مما عليه (1).
(2859/ 1139) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلف أنه «نهى عن الاحتكار، وعن
جر
منفعة،
وعن بيع
ما ليس عندك» (2).
1140 - فيمن أسلف في طعام أو غيره وجاء الأجل ولم يكن معه ما أسلف
فيه أو عنده بعض دون بعض:
(2860/ 1140) - الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء في رجل أسلف في الطعام، قال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعامك إلا أن يكون مفصلا: النصف في كذا، والنصف في كذا (3). (2861/ 1140) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن سلف في طعام إلى أجل فلا يجد الذي تسلف طعاما، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يأخذ بعض حقه طعاما وبعضه دراهم)
(1) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 131. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 147، رقم 563. (3) الربيع: الآثار، ص 65، رقم 244 / مرقون. (4) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 127.
(4)