الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٦942
آثار الإمام جابر بن زيد
(2862/ 1140) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني تميم بن خويص عن أبي الشعثاء قال: إذا بعت بدينار إلى أجل فحل الأجل فخذ بالدينار ما شئت من ذلك النوع الذي أسلفت فيه أو غيره، وبه يأخذ عبد الرزاق (1)
(2863/ 1140) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال قلتُ لعمرو بن دينار: أرأيت لو أني بعت طعاما بذهب فحلت الذهب فجئت أطلبه خذ فقال ليس عندي طعاما؟ فقال: كرهه طاوس أن يأخذ طعاما، وقال أبو الشعثاء: إذا حل دينك فخذ ما شئت (2)
مني
(2864/ 1140) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال: إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ طعاما؛ قال: وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء: إذا حل دينك فخذ به ما شئت (3)
(2865/ 1140) - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد: أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما (4)
- (2866/ 1140)
مسألة: ومن جامع أبي صفرة؛ عن قتادة عن ابن
عمر والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعمرو بن دينار أنهم قالوا في رجل أسلف في طعام أو غيره، وجاء الأجل وعنده بعض وليس عنده بعض؛ قالوا: لا يأخذ إلا ما أسلف فيه دراهمه كلها - فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو دراهمه كلها (5).
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 16، رقم 14118/ م أ. (2) مصنف عبد الرزاق، ج 8، ص 17، رقم 14123/ م أ. (3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 333، رقم 20752/ م أ. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 271، رقم 20008 / م أ.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 41. الكندي: المصنف، ج 25، ص 140.