موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

كتاب المعاملات

943

-1141 فيمن تسلف كيلا معلوما من البر هل له أن يأخذ بعضه برا وبعضه

نقدا بقيمة البر بعد مضي الأجل، أو يأخذ بعض سلمه ويقيل بعضه:

(2867/ 1141) من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو: وأما ما ذكرت من رجل تسلف في البر خمسين كرا (1) أو فوق ذلك أو دونه، ثم يبلغ الأجل فيأخذ خمسة وعشرين كرا ويأخذ ببقية الطعام رأس ماله، فإني أخبرك أن عكرمة فتى ابن عباس يذكر عن ابن عباس أنه يأخذ طعامه كله أو دراهمه وأما أنا لا [[آبي (2)]] إلا رجلا تسلف في كر دراهم معلومة ثم أعطى للأكرار كلّ كر دراهم معلومة فإذا بلغ الأجل قبض طائفة طائفة وتجوز عن، فإن الرجل يتجوز عن ما يشاء من ماله ويأخذ ما يشاء فلا بأس، والله جاز [كُلاً] بنيتهم فليأخذ، وإنما يكره أن يأخذ طائفة برا وطائفة تقوم فتأخذ قيمة البر دراهم، وأما أن يأخذ طائفة ويتجوز عن طائفة فلا بأس بذلك، وأما أن يكون أجمل أكرارا بدراهم معلومة جملة فذلك الذي يكره، والله جاز العباد بنياتهم

(3)

) 2868/ 1141) - حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسرة عن ابن جريج عـ عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إن أسلف مائة دينار في ألف فرق فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق، ويكتب عليه خمسين دينارا

(2869/ 1141) - روينا عن عبد الله بن عمرو و … وجابر بن زيد و … أنهم

أخذ منعوا من

بعض السلم والإقالة في بعضه

(5)

(1) الكُر: مكيال لأهل العراق. ابن منظور: لسان العرب، مادة كرر.

(2) في الأصل: ابا، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) الإمام جابر: رسائل ر 05، ص 14 - 15 - 02 - 03). (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 270، رقم 19994/ م أ.

(5) ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 486485/ جف، ج 09، ص 04/ م أ.