الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣كتاب المعاملات
949
فعلت، إن ذلك لا بأس به، إنما هي دراهم وله أن يأخذ بدراهمه ما شاء من العروض، وإن باعه خمسة أقفزة وزيادة فلا بأس (1)
(2892/ 1147) - وعن جابر بن زيد فيمن باع طعاما إلى أجل، فجائز له أن يأخذ من غريمه من ذلك الصنف وغيره (2)
(2893/ 1147) - … ونظير هذه المسألة: إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلا بثمن مؤجل، فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النساء بينهما، فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان؛ أحدهما: المنع .... والثاني: الجواز، وهو مذهب … ، و به قال جابر بن زيد و …
1148 - هل يجوز بيع الغنم قبل قبضها إذا كان البيع نسيئة:
(2894/ 1148) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت من رجل اشترى مائة من الشياه عددا على الرجل أن يوفيها عددا من أي قطيع شاء قد تعلم بعينها ثم عرض له أن يقبض، فأما العدد فلا بأس ببيعه قبل أن يقبض إلا أن تكون الغنم قد كانت بنسيئة إلى أجل فلا يبيعها حتى يقبضها. وأما ما كان من بيع حاضر فلا بأس به، إنما يكره النسيئة من أجل
نقصانها، وأما أن يقول: عد لفلان المائة التي اشتريت منك فلا بأس بذلك (4).
1149 - فيمن يبيع لآخر متاعا بدراهم هل له أن يشتري منه بتلك الدراهم
متاعا
من
ذلك الصنف أو غيره:
(2895/ 1149) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في الرجل يبيع من الرجل
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03).
(2) العوتي: الضياء، ج 11، ص 240 (3) حاشية ابن القيم، ج 09، ص 262/ ما. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 03، ص 08 (03).