الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤950
آثار الإمام جابر بن زيد
متاعا بدراهم؟ فقال [في: م: قال:]: لا بأس أن يشتري [منه] بتلك الدراهم من ذلك [في م: متاعا بذلك] الصنف ومن غيره (1)
متاعا
فيمن يبيع لآخر متاعا نسيئة هل له أن يشتري منه ذلك المتاع بعينه بأقل
من ثمنه أو أكثر، وهل يعد ذلك ضربا من الربا:
- انظر المسألة رقم (1129) هل يجوز بيع الذرائع.
1150 - هل بين الأب وابنه ربا:
(2896/ 1150) -[[قال ابن أبي حاتم:]] سألتُ أبي عن حديث رواه سويد أبو حاتم عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: «ليس بين الأب وبين ابنه ربا»، قال: هذا حديث خطأ، إنما هو قتادة عن جابر بن زيد؛ كذا يرويه الدستوائي
أبي
1151 - هل بين السيد وعبده ربا:
(2)
(2897/ 1151) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: ليس بين العبد
وسيده ربا (3).
(2898/ 1151) - حدثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس وعن هشام الدسوائي عن قتادة عن جابر بن زيد وعن هشام عن حماد عن إبراهيم قالوا: ليس بين العبد وبين سيده ربا (4)
•
(2899/ 1151) - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا: ليس بين العبد وبين سيده ربا (5).
(1) الربيع: الآثار، ص 56، رقم 213 / مرقون. (2) علل ابن أبي حاتم، ج 01، ص 378، رقم 1127/ م أ. (3) الربيع: الآثار، ص 38، رقم 72 / مرقون.
(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 273، رقم 20043/ م أ.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 274، رقم 20046/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 468 / جف:
ج 08، ص 514/ م أ.