موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥

كتاب المعاملات

951

(2900/ 1151) - عن قتادة أن جابر بن زيد قال: ليس بين المملوك وسيده ربا). (2901/ 1151) - ومن جامع أبي صفرة عن قتادة عن جابر بن زيد قال: ليس بين العبد المملوك وبين سيده ربا (2)

الدليل:

قال العوتبي: … ، والأول أصح، لإجماعهم أن للسيد ما بيد العبد، وكان في إجماعهم دليل على أن له أن يأخذ من عنده دينارا ويعطيه دينارا (3) وقال ابن حزم: … وإنما قاله هؤلاء على أصلهم الذي قد تقدم إفسادنا له من أن العبد لا يملك (4)

1152 - هل بين السيد ومكاتبه ربا:

(2902/ 1152) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه كان يكره أن يربي الرجل فيما بينه وبين مكاتبه (5)

(2903/ 1152) - وانظر المسألة السابقة، والمسألة رقم (1595) هل المكاتب حر أم هو عبد حتى يؤدي كتابته. فإن اعتبر حرا كانت له أحكام الأحرار، وإن

اعتبر عبدا شملته المسألة السابقة.

1153 في شراء الإبل بالغنم:

(2904/ 1153) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد: وكتبت إليَّ أنكم تشترون الإبل بالغنم، فلا أرى بذلك بأسا (6).

(1) العوتي: الضياء، ج 17، ص 323، 326. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42، ص 154.

(3) العوتي: الضياء، ج 17، ص 326

(4) ابن حزم: المحلى، ج 07، ص 468 / جف، ج 08، ص 514/ م أ.

(5) الربيع: الآثار، ص 55، رقم 203 / مرقون.

(6) الإمام جابر: رسائل، ر 15، ص 36 (02).