موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٦

952

آثار الإمام جابر بن زيد

-1154 في الإحالة والقبض قبل انتهاء المدة:

(2905/ 1154) - مسألة: وسألت ابن محبوب عن الرجل يكون عليه دين وله دين لم يحلا، أو قُل (1) حل أحدهما فولى طالبه على غريمه قبل المدة يقول: إذا بلغت مدتي فادفع إلى فلان ما عليك، قال جابر [[بن زيد]]: إنما يكره القبض

قبل المدة (2)

1155 في القياض (المقايضة):

(2906/ 1155) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلا في أرض أخرى بنخل، أو أرضا بأرض، أو دارا بدار، أو طعاما بطعام، أو خادما بخادم فإن ذلك لا بأس به مالم يطلب فيه الفضل ولم يُرب أهله أمرهم في ذلك، فإن الناس كانوا يفعلون ذلك؛ يأخذون أرضا بالكوفة ويأخذون مكانها أرضا بالمدينة، وأهل الطائف ومكة وما حولها من القرى يطلبون بذلك مرافقهم، ووطنهم أحب ما (3) ملكوا فيه الأموال (4).

1156 - في عدم سقوط أجرة العامل ولو هلكت الثمرة:

(2907/ 1156) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم): وأما الذي ذكرت من رجل استأجر رجلا بخمسين جريبا فقال صاحب النخل: إني أستأجرك بفوم أو بر أو ما سوى ذلك من الثمر على أن أعطيك من ثمرة أرضي خمسين جريبا أو ما سوى ذلك من العدد، وزعمت أنه قطع أن الثمرة

(1) لعل الصواب: أو قد

(2) العوتي: الضياء، ج 13، ص 184

(3) في الأصل: ما كانوا ملكوا، غير أن كلمة "كانوا" كتبت وعليها شطب.

(4) الإمام جابر: رسائل ر 02، ص 05 (03).