موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

كتاب المعاملات

953

هلكت، فإن ذلك لا يذهب أجره، وإن اشترط من ثمرها يعطى أجره وإن لم

تخرج الثمرة التي شرط له منها (1)

1157 في تأجير عامل بكيل غير معلوم:

(2908/ 1157) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه (راشد بن خثيم): وأما الذي ذكرت من رجل استأجر رجلا أن يقوم على أرضه ونخله بتمرة عشر نخلات أو عشرين نخلة أو ما شاء الله من عددهن وتزعم أنه أعلم له النخلات التي استأجره عليهن، فإن ذلك مما لا يعجبني إلا بشرط مكيلة أو معلومة وعدت [هكذا]. 1158 في مشروعية المضاربة، وهل يجوز أن يكون رأس المال فيها سلعة (لا قراض إلا بعين):

(2909/ 1158) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لا شفعة إلا لشريك، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض (3) إلا بعين» (4) (2910/ 1158) - روى الربيع (5) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع»، وذكره ابن ماجه بإسناد فيه ضعف (6).

(1) الإمام جابر:،رسائل ر 01، ص 01 (02).

(2) الإمام جابر: نفسه.

(3) قال الشارح: القراض بكسر أوله هو المضاربة، فأهل الحجاز يسمونه القراض، وأهل العراق يسمونه المضاربة، ولا يقولون قراضًا البتة، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ) (النساء: 101) وقوله تعالى: {وَيَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ) (المزمل: 20). السالمي: شرح الجامع الصحيح،

ج 03، ص 240.

•

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 152، رقم 587.

(5) لعل الحديث مروي في جامع أبي صفرة أو غيره مما فقد، إذ لم أهتد إليه في الجامع الصحيح ولا في آثار

الربيع روايات الربيع عن ضمام ولا في المدونة، أو هو وهم من المؤلف

•

(6) اطفيش: شرح النيل، ج 10، ص 300.