موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

1161 - في كراء الماء:

كتاب المعاملات

955

(2914/ 1161) - عمارة بن حبيب قال: سمعت ضمام بن السائب [في ت 1 وم: السايب] يقول: سمعت جابر بن زيد يقول: «نهى [في كل النسخ: نها] رسول الله عن كراء [في ت 1 وم: كرا] الأرض و [في م: وعن] كراء الماء» (1).

1162 - في كراء الأرض للزرع بالدراهم (المحاقلة): (2915/ 1162) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن النبي أنه «نهى عن كراء الأرض (2).

(2916/ 1162) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله له عن المزابنة والمحاقلة» فالمزابنة بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض

(3)

(2917/ 1162) - عمارة بن حبيب قال: سمعت ضمام بن السائب [في ت 1 وم: السايب] يقول: سمعت جابر بن زيد يقول: «نهى [في كل النسخ: نها] رسول الله عن كراء [في توم كرا] الأرض و [في م: وعن] كراء الماء» (4).

(2918/ 1162) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يكره كراء [في ت 1 وم: كرا] الأرض للزرع بالدراهم

(5)

•

(2919/ 1162) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يستأجر الأرض من رجل سنين للزرع يعطيه مائة [في ت 2: ماية، وفي م: مية] درهم كل سنة

يزرعها بنفقته وغلمانه، فكره ذلك

(1) الربيع: الآثار، ص 76، رقم 315 / مرقون. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 148، رقم 565. (3) الربيع: نفسه، رقم 566.

(4) الربيع: الآثار، ص 76، رقم 315 / مرقون. (5) الربيع: الآثار، ص 40، رقم 96 / مرقون.

(6) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 184 / مرقون.