موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠

956

آثار الإمام جابر بن زيد

1163 في المزارعة، وهل يجوز أن تكون أجرة العامل جزءا من غلة

الأرض، وعلى من البذر:

(2920/ 1163) - من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار:

وأما ما ذكرت من الرجل تدفع إليه الأرض يعمرها نخلا بثلث أو نصف، فذلك ما يكره منه، ولكن استأجر رجلا بأجر معلوم فليقم على أرضك ونخلك (1). (2921/ 1163) - وأما ما ذكرت من أنك تدفع على رجل برا وبقرا يعمل في أرضك ويزرع فيها وله الثلث أو الربع، فذلك أيضا مما يكره إلا رجلا تعلم له أجره (2) (2922/ 1163) - أبو الحارث عن الحازم [في م: حازم] بن عمر عن أبي الشعثاء في رجل سأله عن أرض فقال: أزرعها بالنصف أو بالثلث أو بالربع؟ قال: لا. (2923/ 1163) - حازم عن تميم أنه سمع جابر بن زيد [في ت: يقول:]) - يكره أن يتقبل الرجل الأرض البيضاء بشيء مسمى على أن يغرس فيها أو يزرعها فما أخرجت فبينه وبين أصحابها [في م: صاحبها]، وقال غيره: هذا باطل، وقال [في م: وقد قال] غيره: هو جائز [في كل النسخ: جايز] على ما، ومن كرهه [يقول] يكون كل ما في الأرض للزراع [في ت 2: للزارع] والغارس ولهذا أجر مثل أرضه (4).

اشتره

ط

(2924/ 1163) - حازم عن تميم قال: سمعت جابر بن زيد يكره أن يأتي الرجل الأرض ذات النخل والشجر فيتقبلها على أن يزرعها ويقوم عليها فما أخرجت شطر ذلك وكذا وكذا در هما (5).

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 08، ص 22 (01). (2) الإمام جابر: نفسه

(3) الربيع: نفسه، ص 72، رقم 294 / مرقون. (4) الربيع: نفسه، ص 74 - 75، رقم 307 / مرقون.

(5) الربيع نفسه، ص 75، رقم 308 / مرقون.