الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣١كتاب المعاملات
957
(2925/ 1163) - حازم عن تميم عن جابر بن زيد: أنه يكره أن يتقبل الرجل الأرض البيضاء [في كل النسخ: البيضا] على أن البذر والبقل من المتقبل وما أخرجت الأرض فبينهما (1). (2926/ 1163) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن تكون للغلام غلة فيعطيه مولاه دراهم فيزيده في غلته [غير موجودة في م]
(2927/ 1163) - حازم عن تميم بن حويص قال: قال جابر بن زيد في مجوسي صلى على أرضه وهي في يده؛ قال: اشتروا منهم واقبلوا منهم الهدية، وإن منحوكم فازرعوا في أرضهم (3).
(2928/ 1163) - وانظر المسألة الآتية.
1164 - في المزارعة بغير أجر معلوم:
(2929/ 1164) - من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:
(4).
وكتبت إلي في شأن المحارثة، أن الأرض والماء والأداة والبقر والبذر، كل ذلك عندك، فيأتيك ناس يطيبون إليك نفسا بعملهم، ولا يشترطون عليك شرطا ولا تشترط عليهم إلا الذي يرجونه عندك من الثقة والمعروف وحسن الخلق، فيحرثون لك ويحافظون على سقي الحرث وحصاده وجمعه، فإذا فرغوا من الحرث أعطيتهم ما شئت أقللت أو أكثرت فرضوا بذلك وطابوا به نفسا فلا أرى عليك بأسا، فافعل 1165 في المزارع تكون له حصة من الغلة فيعطيه صاحب الأرض دراهم مقابل الزيادة في حصته: (2930/ 1165) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء: أنه لم ير بأسا أن تكون للغلام غلة فيعطيه مولاه دراهم فيزيده في غلته [غير موجودة في م] (5)
(1) الربيع: الآثار، ص 75، رقم 309 / مرقون. (2) الربيع: نفسه، ص 38، رقم 71 / مرقون. (3) الربيع: نفسه، ص 72، رقم 295 / مرقون. (4) الإمام جابر: رسائل، ر 15، ص 36 (02). (5) الربيع نفسه، ص 38، رقم 71 / مرقون.