موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢

958

آثار الإمام جابر بن زيد

1166 - في التفاضل بين الشريكين في العمل، وهل يجوز اشتراط ذلك مسبقا:

(2931/ 1166) - من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار:

وأما الذي ذكرت من رجل تشركه في أرضك ينفق نحو ما تنفق زعمت أنه

يكفيك طائفة

من عمله

ويعينه غلامك أحيانا ولا تتفضل عليه، فلا بأس بذلك،

وقد يشترك الشريكان فيكون أحدهما أجزى من الآخر فلا يضر ذلك، ولا تشترط عليه شيئا في عمله (1).

1167 في الشركة بين المسلم وغير المسلم:

(2932/ 1167) من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:

وأما الذي ذكرت من شركة الدهاقين (2) في أرضهم فلا يحل لمسلم شركة مشرك من أهل الكتاب ولا غيرهم، لما يستحلون من الذي يحرم عليهم

(3)

1168 في الربح والخسارة في الشركة: (2933/ 1168) - أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي حصين، وعن هاشم أبي كليب، وعن إبراهيم وإسماعيل الأسدي عن الشعبي وعاصم الأحول عن جابر بن زيد؛ قالوا: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في الشريكين فإن هذا بمئة وهذا بمثتين (2934/ 1168) - حدثنا وكيع عن عاصم الأحول عن جابر بن زيد وعن سفيان عن هشام بن أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين؛ قالا: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال (5)

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 08، ص 23 (02).

(4)

(2) الدهقان: بالكسر والضم، القوي على التصرف مع حدة، والتاجر، وزعيم فلاحي العجم، ورئيس الإقليم، معرب، ج: دهاقنة ودهاقين. الفيروز آبادي: القاموس المحيط، باب النون، فصل الدال.

(3) الإمام جابر:،رسائل ر 17، ص 0343).

(4) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 248، رقم 15089/ م أ.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 267، رقم 19962/م أ. ابن حزم المحلى، ج 06، ص 418/ جف، ج 8،