الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣كتاب المعاملات
1169 في الكفالة ولزوم الكفيل ما تكفل به ولو مات المكفول:
959
(2935/ 1169) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب حل عليه غرم نجومه فكفل به رجلاً [في كل النسخ: رجل] فمات المكاتب؟ قال: لزم الرجل ما تكفل به عنه (1)
1170 في الحميل (الكفيل) هل يُصَدَّق:
اللفظة
(2936/ 1170) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: الحميل [هذه واضحة] يُصدَّق ويورث إلا مسلما [في كل النسخ: مسلم] يقول لرجل [في م: رجل] من المشركين فلان أخي، فإن مات الرجل المسلم ولم يكن له وارث، يصدق أخوه [في م: أخاه] المشرك إذا أسلم وورثه (2)
1171 - في القبالة (الكفالة) عن رجل أخذ بحق في بيت المال:
(2937/ 1171) من جابر بن زيد إلى يزيد بن يسار:
وأما ما ذكرت من رجل يؤخذ في بيت المال فتتقبل له وتجعله عليه سلفا فذلك أكرهه لك، إن ينقد الرجل فينقد عن نفسه، فأما قبالة (3) يقضى لها زمانا لا
ينقدها فذلك ربا (4).
ص 126/ م أ.
(1) الربيع: الآثار، ص 45، رقم 132 / مرقون.
(2) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 142 / مرقون.
(3) القبالة: الكفالة، ابن منظور: لسان العرب، مادة قبل.
(4) الإمام جابر: رسائل ر 08، ص 23 (02). قال سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (المفتي العام بسلطنة يبدو لي أن هذه المسألة في رجل قبل عن رجل أي كفله في حق عليه لبيت المال ثم
عمان) حفظه الله-:
دفع عنه ذلك الذي ألزمه من بيت المال على أن يستوفي منه حقه فيما بعد وقد كره ذلك له الإمام لاتحاد الجنس مع مضي المدة بين دفع القبيل أي الكفيل ورد المكفول الحق إلى كافله اهـ القاء خاص في مقر