الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤960
آثار الإمام جابر بن زيد
في الحمالة والاستحقاق: انظر: المقدمة/ النصوص المشكلة في المصادر الإباضية. 1172 - في مشروعية العمرى، وهل ترجع للمُعطي بوفاة مَنْ أُعْمِرَهَا أم لا:
(2938/ 1172) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله الله: «أيما رجل عُمر عمرى له ولعقبه فهي -: فإنها - للذي يُعطاها أبدا» (1).
(2939/ 1172) -[[قال أبو غانم:]] قلتُ: أخبرني عن الرقى والعمرى والسكنى، قال ابن عبد العزيز .... قال أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد وإلى ابن [[عباس]] أنه قال: من عُمر شيئا حياته فهو له حياته ولورثته بعد موته (3).
(2940/ 1172) - قال أبو عبيدة: رفع ذلك إلى جابر وإلى ابن عباس
من عمر شيئا فهو له ولورثته من بعده
(4)
(2941/ 1172) - وانظر المسألة الآتية.
أنه
:
1173 - فيمن عمر ابنه غلاما له هل يبقى في ماله بعد وفاته أم يرجع إلى
ملك الأب:
(2942/ 1173) - مسألة: ومن الأثر عن جابر بن زيد [فيمن] قال: غلامه لابنه ما عاش فإذا مات ابنه فهو حر، فلما مات ابنه فيظن (5) أنه
عمله، أبريل 2000 م).
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 156155، رقم 602، ص 174، رقم 679.
(2) في الأصل: عيسى، والظاهر أنه خطأ، ويؤيده ما في النص الآتي بعده
(3) الخراساني: للمدونة الكبرى، ج 02، ص 187. المدونة الصغرى، ج 01، ص 347. أبو ستة: حاشية
الترتيب، ج 3، ص 240. اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 107.
(4) الشماخي: الإيضاح، ج 4، ص 439. اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 103.
(5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: فظن.