موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

كتاب المعاملات

961

فتزوج امرأة حرة؛ قال جابر: هو عبد لورثة الابن وامرأته بالخيار، فإن شاءت

مرت -: أقامت

- معه وإن شاءت فارقته، -: (وإن شاء مولى المملوك أن

ينكحها ولو نوى أمرها من نفسه)

(1) __

1174 هل الشفعة جائزة، ولمن هي:

(2943/ 1174) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لا شفعة إلا لشريك، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض إلا بعين» (2) (2944/ 1174) - … قيل: الشفع لا تورث ولا تباع ولا توهب. قال أبو سعيد [[الكدمي]]: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول: أيحبس مال اليتيم حتى يكبر أو يحبس على غائب؟ قال: وابتلي بها رجل من المسلمين فجاء يسأله فقال: اذهب إلى المشايخ فاسأل هل لجابر فيها أثر؟ قال: فجاء إلى منازل اليحمدي

فسأل، فوجد أن جابرا كان يراها ويوجبها، فأمره أن يأخذها بقول جابر (3).

) 2945/ 1174) - وفي الأثر؛ قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول: لا تحبس على اليتيم حتى يكبر، ولا على غائب حتى يقدم؛ قال: فابتلي بها رجل من المسلمين فجاء يسأله، فقال له: اذهب إلى أشياخ البصرة واسأل: هل لجابر فيها أثر؟ فجاء إلى منازل محمد فسأل فوجد جابرا كان يراها ويوجبها، فأمره أن يأخذ بقول جابر)

(4)

(2946/ 1174) - وأجازها جابر مطلقا ونفاها أبو عبيدة مطلقا. قائلا

(5)

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 262. الكندي: المصنف، ج 32، ص 240. اطفيش: نفسه

ص 99.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 152، رقم 587.

(3) الكدمي: الجامع المفيد، ج 03، ص 251. الكندي: بيان الشرع، ج 37 - 38، ص 244.

(4) الشماخي: نفسه، ص 324.

(5) اطفيش: شرح النيل، ج 11، ص 366.