الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥كتاب المعاملات
961
فتزوج امرأة حرة؛ قال جابر: هو عبد لورثة الابن وامرأته بالخيار، فإن شاءت
مرت -: أقامت
- معه وإن شاءت فارقته، -: (وإن شاء مولى المملوك أن
ينكحها ولو نوى أمرها من نفسه)
(1) __
1174 هل الشفعة جائزة، ولمن هي:
(2943/ 1174) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لا شفعة إلا لشريك، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض إلا بعين» (2) (2944/ 1174) - … قيل: الشفع لا تورث ولا تباع ولا توهب. قال أبو سعيد [[الكدمي]]: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول: أيحبس مال اليتيم حتى يكبر أو يحبس على غائب؟ قال: وابتلي بها رجل من المسلمين فجاء يسأله فقال: اذهب إلى المشايخ فاسأل هل لجابر فيها أثر؟ قال: فجاء إلى منازل اليحمدي
فسأل، فوجد أن جابرا كان يراها ويوجبها، فأمره أن يأخذها بقول جابر (3).
) 2945/ 1174) - وفي الأثر؛ قال أبو سفيان: كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول: لا تحبس على اليتيم حتى يكبر، ولا على غائب حتى يقدم؛ قال: فابتلي بها رجل من المسلمين فجاء يسأله، فقال له: اذهب إلى أشياخ البصرة واسأل: هل لجابر فيها أثر؟ فجاء إلى منازل محمد فسأل فوجد جابرا كان يراها ويوجبها، فأمره أن يأخذ بقول جابر)
(4)
(2946/ 1174) - وأجازها جابر مطلقا ونفاها أبو عبيدة مطلقا. قائلا
(5)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 262. الكندي: المصنف، ج 32، ص 240. اطفيش: نفسه
ص 99.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 152، رقم 587.
(3) الكدمي: الجامع المفيد، ج 03، ص 251. الكندي: بيان الشرع، ج 37 - 38، ص 244.
(4) الشماخي: نفسه، ص 324.
(5) اطفيش: شرح النيل، ج 11، ص 366.