الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦962
آثار الإمام جابر بن زيد
(2947/ 1174) - إنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة … ((قوله الإجماع إلخ)) عبارة المغني: وحكى ابن المنذر فيها الإجماع، لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها، قال الدميري: ولعل ذلك لم يصح عنه (1).
(2948/ 1174) وانظر المسألة الآتية
-
1175 - هل للغائب واليتيم والمجنون والأبكم شفعة:
،
(2949/ 1175 - ومما يوجد عن أبي الشعثاء: وسُئل عن شفعة الغائـ له فقال: هي حتى يعرض -: هي ثابتة حتى تعرض - على وكيله فإن اشتراها وإلا باع لمن يشاء، وأما الولي -: وأما الوالي – فليس من ذلك في شيء (2) (2950/ 1175) - الحاصل أن في الغائب ومن ذكره معه [[أي اليتيم بعد بلوغه والمجنون والأبكم بعد إفاقتهما]] ثلاثة أقوال
وقول: إنهم كغيرهم مطلقا، وهو قول جابر رحمه الله (3).
1176 - هل يجوز رهن الحيوان: (2951/ 1176) - … وزعم أن النبي له «أتاه رجل ارتمن بغلا في حقه فمات عنده فجاء يطلب حقه فقال النبي الله الله: هلك حقك حيث هلك بغلك»، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك أيضا (4).
(5) 11
(2952/ 1176) - … ففي " الديوان: رهن الحيوان مكروه عند أبي
الشعثاء جابر بن زيد رضي
الله عنه (6)
(1) الهيثمي: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج 06، ص 55/ جف.
(2) الفضل بن الحواري: الجامع، ج 01، ص 211 - 212. الكندي: بيان الشرع، ج 37 - 38، ص 388.
(3) أبو ستة: حاشية على الإيضاح، ج 04، ص 327.
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02 ص 173. (5) أي ديوان الأشياخ (ق/5 هـ).
(6) اطفيش: نفسه، ص 18.