الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧كتاب المعاملات
1177 - في اشتراط القبض في الرهن:
963
(2953/ 1177) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال قال رسول الله: «لا شفعة إلا لشريك، ولا رهن إلا بقبض، ولا قراض إلا بعين» (1) 1178 - في غلق (2) الرهن:
(2954/ 1178) - قال [[تعالى]]: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: 283) … ذكروا عن جابر بن زيد وأبي عبيدة أنهما قالا: إن كان بأقل مما فيه فهو بما فيه، وإن كان بأكثر مما فيه فإنه يرد الفضل
1179 - هل يضمن الرهن إذا هلك:
- (2955/ 1179)
وزعم أن النبي «أتاه رجل ارتمن بغلا في حقه
فمات عنده فجاء يطلب حقه فقال النبي: هلك حقك حيث هلك بغلك»، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك أيضا (4)
1180 - فيمن عليه مال ولا يدري أحي صاحبه أم ميت:
(2956/ 1180) - من جابر بن زيد إلى عنيفة:
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 152، رقم 587.
(2) في الحديث «لا يغلق الرهن ممن رهنه» أي لا يستحقه المرتمن بالدين الذي هو مرهون به إذا فرط الراهن في فكه، ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكه، وفي البارع: غلق الرهن هو أن يرهن الرجل متاعا ويقول: إن لم أوفك في وقت كذا فالرهن لك بالدين، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا يغلق الرهن» أي لا يملكه صاحب الدين بدينه بل هو لصاحبه. انظر: نزيه حماد: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 260.
(3) الهواري: التفسير، ج 01، ص 261. (4) الخراساني: المدونة الكبرى ج 02، ص 173.