موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

964

آثار الإمام جابر بن زيد

المسألة

وأما ما ذكرت من رجل عليه مال كثير لا يدري ما فعل صاحبه أحي هو أم ميت … وأما قولك: ما يصنع به؟ فليمسكه حتى يأتي صاحبه ولا يغفل عن ا أهله وقومه فإني قد علمت أنه لا يجب أن يتصدق به ثم يقومه إن جاء له طالب (1)

:

عن

1181 في الوديعة يتجر بها لمن الربح (2957/ 1181) -[[قال أبو غانم]] سألت أبا المؤرج عن رجل كانت عنده وديعة يتجر بها هل يضمنها أم لا، ولمن الربح؛ لصاحب المال أو للذي يتجر بها؟

المال (2)

قال: … ، وقول جابر أعدل عندي وبه نأخذ، لأنه يرى الربح لمن ضمن المال (2).

*

-

لك،

(2958/ 1181) - مسألة: مما يوجد عن أبي الشعثاء، وزعم حارث أن أم الصلت حدثته أن الحكم بن بشير بعث إلى تميم بن سعيد بخمسين ومائتي دينار فاستودعه إياها وقال: أصب فيها حاجتك، وما أصبت فيها من ربح فهو فكره تميم أن يضرب فيها لنفسه وضرب بها لصاحبها، فأصاب فيها خمسين ومائة درهم، وكتب بذلك إلى الحكم، ثم توفي تميم فكتب الحكم في الربح، فقالت أم الصلت: سألت أبا الشعثاء عن ذلك، فقال: ليس للحكم الربح ولكنه لتميم من أجل أن تميما ضمن للحكم دنانيره فالربح لورثة تميم (3)

(2959/ 1181) - وكان لعبد العزيز * شريك فمات وترك مالا كثيرا وله ابن صغير فقالوا: أنت في أنفسنا أمين عليه وعلى ماله، وتحرجوا منه من أن يلوا شيئا، فانطلق إلى أبي الشعثاء فقال: هل يكون لي أن أضرب بماله وأصلح له؟ قال: بل اضمَنْهُ وأَلْقه في ماله ولك ربحه، ففعل ذلك وكان في ماله حتى مات، وخلف مائة ألف درهم، فوفته أم عفان (4).

(1) الإمام جابر، رسائل، ر 06، ص 19 (04).

(2) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 245. المدونة الصغرى، ج 02، ص 180 - 181. اطفيش: شرح

النيل، ج 10، ص 318.

(3) الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 118

•

(4) الكندي: نفسه