موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩

كتاب المعاملات

1182 - في ضمان الوديعة إذا أعيرت

-

965

(2960/ 1182) -[[قالت:]] عاتكة بنت أبي صفرة .... وسألته عن حلي

عندي ليتيمة يقوم بمال فيستعار مني؟ قال [[جابر]]: إن أعرته فإنك ضامنة (1) (2961/ 1182) - … ، وعن حلي لبنات أخي يستعار مني فيقوم بمال، فقال: إن أعرته فاضمني فأنت ضامنة (2)

1183 - في حكم اللقطة، وأخذها، والانتفاع بها:

(2962/ 1183) - ومن طريق ابن عباس [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي و الله أنه سأله] أنه «سأله أعرابي عن لقطة التقطها، فقال: عرفها سنة، فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها».

قال الربيع: العفاص الوعاء، والوكاء الخيط الذي تشد به (3)

(2963/ 1183) - عبد الرزاق عن معمر عن ضمام عن جابر بن زيد: أنه كان لا يرى بالسوط والشيء (4) بأسا، كأنه يقول: الشيء إذا وجده المسافر أن (5) يستمتع به (6)

(2964/ 1183) - وعن ابن عباس: من وجد لقطة من سقط المتاع؛ سوطا أو نعلين أو عصا أو يسيرا من المتاع فليستمتع به ولينشده، فإن كان ودكا فليأتدم

(1) الدرجيني: الطبقات، ج 2، ص 255.

(2) الشماخي: السير، ج 01، ص 83.

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 159، رقم 616 (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الشيء اليسير بأسا. (5) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: له أن. (6) مصنف عبد الرزاق، ج 10، ص 145، رقم 18647/ م أ.