موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

966

آثار الإمام جابر بن زيد

به ولينشده، وإن كان زادا فليأكله ولينشده، فإن جاء صاحبه فليغرم له، وهو قول روي أيضا عن. وجابر بن زيد و … (1)

(2965/ 1183) - مسألة: وذكر لنا أن جابر بن زيد كان يمشي في ثياب أو درع فلقط بسرة ثم قال: الحمد لله الذي أحل أكلك وحرم شربك (2). (2966/ 1183) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن أبي عتبة الدهان قال: سألت جابر بن زيد عن اللقطة آخذها من الطريق، فكرهها (3). (2967/ 1183) - الأفضل ترك الالتقاط، وروي معنى ذلك عن … ، وبه قال جابر بن زيد و … و ..

(4)

الدليل للقول بأخذها والانتفاع بها:

بالإضافة إلى ما رواه الإمام الربيع قال ابن قدامة: … «ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها»، وروى أبو داود بإسناده عن جابر قال: «رخص لنا رسول الله الله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به»، والحبل قد تكون قيمته دراهم

(5)

1184 - في حكم الضالة وركوب ظهرها وشرب لبنها في مقابل علفها:

(2968/ 1184) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي

قال: «لا يُؤوي الضالة إلا ضال»، وقال: «ضالة المؤمن حَرَقُ النار»

(6)

(1) ابن حزم: المحلي، ج 07، ص 123/ جف، ج 08، ص 266/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 07/ جف. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 27، ص 245. (3) مصنف ابن أبي شية (باب من كره أخذ اللقطة، ج 04، ص رقم 21659) / م أ، ج 05، ص 195 حف. ابن بركة: الجامع، ج 01، ص 219. الكندي: بيان الشرع، ج 63 - 64، ص 296

305. الكندي: المصنف، ج 22، ص 111.

(4) ابن قدامة: المغني، ج 06، ص 04/ حف. (5) ابن قدامة: نفسه، ص 07/ جف

(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 158، رقم 614.