موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

كتاب المعاملات

967

(2969/ 1184) - مسألة: ومما يوجد عن جابر وغيره من الفقهاء؛ وإذا أصاب الرجل ضالة ركبها بقدر علفها، أو حلبها بقدر علفها رجاء أن [[يعترف (1)]]، فإن لم يعترف تصدق بها عن صاحبها، فإن جاء صاحبها خير بين الأجر وبين أن يرد عليه ثمنها، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار أن يرد عليه رد عليه (2).

(2970/ 1184) - وانظر المسألة الآتية.

1185 - في ضالة الغنم والإبل

(2971/ 1185) - ومن طريق ابن عباس [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سئل النبي] عنه اللي أنه «سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فهي لك، أو لأخيك، أو للذئب، ثم قيل له: ما تقول في ضالة الإبل؟ فاحمر وجهه وغضب وقال: ما لَكَ ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها». قال الربيع: حذاؤها أخفافها، وسقاؤها يعني أنها تصبر عن الماء من أجل أن كروشها تمسكه زمانا (3).

1186 - فيمن أضاع ماله ثم أدركه:

(2972/ 1186) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن رسول الله قال: «أَيمَا رَجُلٍ أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره» (4)

1187 - في اشتراط البلوغ فيمن يُعطى شيئا:

(2973/ 1187) – من جواب محبوب بن الرحيل إلى نصر بن حراس:

(1) في الأصل: يعتلف.

(2) الكندي: بيان الشرع، ج 63 - 64، ص 313 - 314.

(3) الربيع: نفسه، رقم 615.

(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 152، رقم 586.