الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢968
آثار الإمام جابر بن زيد
سألت عن رجل أعطى ولدا له صغيرا وهو في حجره عطية من ماله وجعلها صدقة لوجه الله، والذي بلغنا عن جابر أنه كان لا يبين (1) عطية الصغير -: لا يجيز عطية الصغير (2).
(2974/ 1187) - مسألة: وسألته أكان أبو الشعثاء لا يجيز نحلا لصغير ولا
كبير حتى يقبض؟ قال: نعم
(3)
* في اشتراط عدم الجهالة في العطية:
- انظر المسألة رقم (1196) إذا وهب أحد مالا لأحد من أهله فعليه أن يبينه له.
1188 في الإشهاد على العطية:
(2975/ 1188) - انظر المسألة الآتية
1189 في المفاضلة بين الأبناء في العطية:
(2976/ 1189) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني «أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله الله فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشهدنا إلا على الحق» (4)
(2977/ 1189) - يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها. أثم ووجبت عليه التسوية، … ، وقال … : ذلك جائز، وروي معنى
وجابر بن زيد و ..
(1) هكذا في الأصل.
(5)
(2) العوتي: الضياء، ج 14، ص 104 105. الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 356.
(3) العوتي: نفسه، ص 108. الكندي: نفسه، ص 359.
(4) الربيع: نفسه ص 154، رقم 595. (5) ابن قدامة: المغني، ج 05، ص 388/ جف
ذلك عن