موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

كتاب المعاملات

969

الدليل للقول بالجواز:

قال ابن قدامة:

لأن أبا بكر له نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقا

دون سائر ولده واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: أشهد على هذا غيري فأمره بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب، فكانت جائزة كما لو سوى بينهم

(1)

1190 - في عطية المرأة: (2978/ 1190) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال: لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها؛ قلت لعمرو: أفرأيت العتاقة؟ قال: سواء كل ذلك (2).

(2979/ 1190) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى تَلدَ شَرْواها (3)

(2980/ 1190) - وقال أبو الشعثاء: لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يؤنس رشدها، وعن إبراهيم مثله، وهذا كله محمول على أنه لم يؤنس رشدها، لأنه لا خلاف أن هذا ليس بحد في استحقاق دفع المال إليها، لأنها لو أحالت حولا في بيت زوجها وولدت بطونا وهي غير مؤنسة للرشد ولا ضابطة لأمرها لم يدفع إليها مالها، فعلمنا أنهم إنما أرادوا ذلك فيمن لم يؤنس رشدها (4).

1191 - في عطايا الحكام الجبابرة: (2981/ 1191) - الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء أنه كان لا يرى في كل النسخ: يرا] بجائزة [في ت 1 وم بجايزة] السلطان بأسا إذا لم يكن حراما بعينه أو مغتصبا (5).

(1) ابن قدامة: نفسه.

(2) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 124، رقم 16604/ م أ.

(3) مصنف ابن أبي شيبة (باب في الجارية متى يجوز عطيتها، ج 04، ص 406، رقم 21487. / م أ.

(4) الجصاص: أحكام القرآن، ج 2، ص 213/ م ت.

(5) الربيع: الآثار، ص 69، رقم 275 / مرقون.