الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤970
آثار الإمام جابر بن زيد
(2982/ 1191) - وقد كان جابر بن زيد - رحمه الله - يجري عليه العطاء) - من عندهم [[أي من الحكام]] كل سنة ستمائة
در هم (1).
(2983/ 1191) - وقد قبل جابر بن زيد - رحمه الله - جائزة الحجاج وقد) - – كان يحبسه ويطلقه (فجاز عند المسلمين أخذ ذلك من الجبابرة من حيث لم يعلموا حرامه ولا غصبه) (2).
(2984/ 1191) - … غير أن الحجاج مغرى بالدماء طلبا لثأر عثمان بن عفان وأكثر حنقه على القراء الذين قتلوه وخذلوه، و لم يسع في الأموال مسعى أهل الهوى، ولهذا منع جابر بن زيد سهمه من العطاء حين لم يخدم، وكان جابر مكتوبا في الدواوين غير أن جابرا امتنع من الجلوس عند أصحاب الدواوين، فعابه يزيد بن أبي مسلم من الجلوس عندهم، وكان يرفع له ستمائة درهم وهي عطاؤه ومن وراء ذلك أخذه [[أي جابر]] العطايا من الحجاج وشبهه،
ومطالبتهم، وولاية الفتوى لهم والمساحات (3)
(2985/ 1191) - وجميع عطايا الملوك قد أجازها أصحابنا، يروون ذلك عن جابر بن زيد، وإن أيقنت أن فيها حراما غير معين فلا بأس 4
(2986/ 1191) - والذي أرى - والله أعلم - أن أموال السلاطين اليوم الغالب عليها الحرام لأن أكثرها من الخراج المضروب على المسلمين ومن المكوسات والغصب بخلاف الأموال التي كانت في أيدي الملوك والجبابرة الماضين من الأمويين
(1) أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 276. الدرجيني: الطبقات، ج 02، ص 209. الشماخي: السير، ج 1، ص 84، 103 - 104.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 06، ص 182، 184. الكندي: المصنف، ج 10، ص 292، ج 24، ص 93. (3) الوار حلاني: الدليل والبرهان مج 02، ج 3، ص 45، 59 - 60. اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 92
547.544.121
(4) الوار جلاني: العدل والإنصاف، ج 02، ص 90.