موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

كتاب المعاملات

971

والعباسيين وغيرهم، ولذلك ساغ لجابر بن زيد وأبي بلال مرداس وغيرهم من

الصحابة والتابعين الأخذ

منهم

(1)

(2987/ 1191) - … وإنما أخذ جابر من الحجاج لأن له ديانة ساقته إلى

أخذ الزكاة من أربابها (2).

الدليل:

قال الكندي: وقد «قبل النبي الله هدية من أهدى إليه من ملوك النصارى قبل إسلامهم»، و» أهديت إليه مارية أم ولده إبراهيم – على ما بلغنا - وقبلها»، وإن كانوا ظلمة؛ فقد قبل النبي و ذلك من يد من أعطاه بحكم اليد، و لم يسأل عن أصل ذلك (3).

-1192 هل تقبل الهدية من غير المسلمين:

(2988/ 1192) - حازم عن تميم بن حويص قال: قال جابر بن زيد في مجوسي صلى على أرضه وهي في يده؛ قال: اشتروا منهم، واقبلوا منهم الهدية، وإن منحوكم فازرعوا في أرضهم (4).

1193 فيمن يُهدى إليه رجاء نفعه، أو إكراما له جراء نفع قام به:

(2989/ 1193) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

وأما ما ذكرت أنه يُهدي إليك أقوام يرجون نفعك ولا تستطيع لهم نفعا؛ فلا تقبل منهم هدية، فإنهم إنما يهدون لك لذلك، فمتى ما لم تفعل ذلك تصيـ

(1) الجيطالي: القناطر، ج 03، ص 244.

(2) اطفيش: نفسه، ص 539. (3) الكندي: المصنف، ج 10، ص 292. (4) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 295 / مرقون.