الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥كتاب المعاملات
971
والعباسيين وغيرهم، ولذلك ساغ لجابر بن زيد وأبي بلال مرداس وغيرهم من
الصحابة والتابعين الأخذ
منهم
(1)
(2987/ 1191) - … وإنما أخذ جابر من الحجاج لأن له ديانة ساقته إلى
أخذ الزكاة من أربابها (2).
الدليل:
قال الكندي: وقد «قبل النبي الله هدية من أهدى إليه من ملوك النصارى قبل إسلامهم»، و» أهديت إليه مارية أم ولده إبراهيم – على ما بلغنا - وقبلها»، وإن كانوا ظلمة؛ فقد قبل النبي و ذلك من يد من أعطاه بحكم اليد، و لم يسأل عن أصل ذلك (3).
-1192 هل تقبل الهدية من غير المسلمين:
(2988/ 1192) - حازم عن تميم بن حويص قال: قال جابر بن زيد في مجوسي صلى على أرضه وهي في يده؛ قال: اشتروا منهم، واقبلوا منهم الهدية، وإن منحوكم فازرعوا في أرضهم (4).
1193 فيمن يُهدى إليه رجاء نفعه، أو إكراما له جراء نفع قام به:
(2989/ 1193) من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما ما ذكرت أنه يُهدي إليك أقوام يرجون نفعك ولا تستطيع لهم نفعا؛ فلا تقبل منهم هدية، فإنهم إنما يهدون لك لذلك، فمتى ما لم تفعل ذلك تصيـ
(1) الجيطالي: القناطر، ج 03، ص 244.
(2) اطفيش: نفسه، ص 539. (3) الكندي: المصنف، ج 10، ص 292. (4) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 295 / مرقون.