الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦972
آثار الإمام جابر بن زيد
خيانة، فإنك إنما ائتمنت على ما أنت عليه أمانة، فأما قوما يهدون لك معروفا صنعته لم يضر أمانتك شيئا فلا بأس بذلك (1).
(2990/ 1193) - وعن جابر: من أهدى إليك راجيا أن تنفعه فلا تقبل هديته إن لم تستطع نفعه (2).
1194 فيمن يُهْدِي ابتغاء الثواب من المهدى إليه:
(2991/ 1194) - وإن قارنت الهدية قرينة تدل على الثواب مثل ما يهدي الفقير للغني، ولمن يرى أنه إنما يقصد بذلك الثواب فقد روي أن جابر بن زيد رحمه الله - قال: من المكافأة
- (2992/ 1194)
من التطفيف (3)
وتجب كما مرَّ مكافأة المهدي إذا دلت قرينة على
إرادة الثواب، وترك المكافأة حينئذ تطفيف، كما قال جابر بن زيد (4)
1195 - في مشروعية الهبة:
(2993/ 1195) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج ابنة [في م: بنت] عم له فوصلها عند دخوله بغلام معروف بعينه فوهبه لها، قال: هو جائز [في كل النسخ: جايز] لها، دخل بها أو لم يدخل بها (5)
(2994/ 1195) وانظر المسائل السابقة، والمسائل الآتية.
1196 - إذا وهب أحد مالا لأحد من أهله فعليه أن يبينه له:
(2995/ 1196) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب:
(1) الإمام جابر: رسائل، ر 14، ص 34 (02).
(2) اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 45. (3) الشماخي: الإيضاح، ج 04، ص 417.
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 12، ص 49، ج 16، ص 559. (5) الربيع: الآثار، ص 52، رقم 182 / مرقون.