موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

كتاب المعاملات

973

وأما ما ذكرت من نحل الرجل ولده أو أهل قرابته أو زوجته، لك من مالي

يا فلان كذا وكذا، فما شيء لغير الولد من شيء، وإن لم يبين به فهو ضامن له،

(1)

فإن

وما علم من شيء من ولد فلان لفلان، وفلانة لفلان من مال كذا وكذا، ذلك يمضي له. وإن كان (2) الولد في حجر والده وما كان نحل لولد لم يين له لم يعلم ما هو فهو في الميراث، والتتريه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فأعله إياه، وإن قال الناس غير ذلك (3)

(2996/ 1196) - وعن جابر: من أعطى امرأته عشرة شياه من غنم له فليعلمهن لها، فإنهن لها من غنمه ( … ) (4).

)

-1197 هل تصح العطية والهبة قبل القبض:

(2997/ 1197) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا وهبت هبة في حق أو صلة رحم سوى [في م: سوا] الولد جاز، قبضه أو لم يقبضه (5) (2998/ 1197) - وسألته (6): أكان أبو الشعثاء لا يُجيز تحلا لصغير ولا لكبير حتى يقبض؟ قال: نعم.

1198 - هل يشترط القبض بين الأزواج، وفيما إذا نحل الرجل زوجته شيئا

ولم تقبضه حتى مات هل يعد دينا لها عليه:

(2999/ 1198) - مسألة: ويوجد في الأثر وسألته عن رجل نحل امرأته نحلاثم لم تقبضه حتى مات وعليه دين، وقد كان نحلها حين نحلها وعليه دين أترى

(1) في الأصل: شيء شيء.

(2) بياض في الأصل.

(3) الإمام جابر: رسائل، ر 16، ص 39 (03).

(4) اطفيش: نفسه، ص 89.

(5) الربيع: الآثار، ص 46، رقم 143 / مرقون.

(6) يبدو أن المسؤول هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة حسب السياق، أما السائل فغير مذكور. (7) العوتي: الضياء، ج 14، ص 108. الكندي: بيان الشرع، ج 55 - 56، ص 359.