الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨974
آثار الإمام جابر بن زيد
أنها تشارك الديان فتأخذ مما نحلها من المال بحصتها مع أهل الدين؟ قال: نعم إن ذلك لها وإن لم تكن قبضت حتى مات، وروي عن أبي الشعثاء أن الحميد الزهراني كانت حلت عليه امرأته جعل لها حلة، فزعم أنهم استفتوا أبا الشعثاء، قال: ماله حليها ويجعلها دينا عليه، ثم قال: والحلة أهون من العطية والنحل
يؤخذ من
وقد أجازه أبو الشعثاء (1) فكيف لا يجوز النحل
1199 - في العائد في هبته:
(2)
(3000/ 1199) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري: إن عمر بن الخطاب له حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله فوجده ياع في السوق، فسأل عنه رسول الله الله فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه 3
(3001/ 1199) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عمر بن محمد عن رجل يهب الهبة هل له أن يرجع فيها؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد
عن ابن عباس أن النبي الله قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (4)
(3002/ 1199) - مسألة: ومن جواب جابر بن زيد - رحمه الله -: وأما ما ذكرت من رجل أعطى امرأته حليا من غير مالها ثم قضي بينهما الفرقة هل يحل له أن يأخذ شيئا [[ممَّا (5)]] أعطاها؟ أخبرك أنه كان يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعطى عطية ثم عاد فيها فهو كالكلب عاد في قيئه»، وذلك خبيث لا يحل لمسلم (6).
(1) هكذا ورد النص ويبدو أن فيه اضطرابا.
(2) الكندي: نفسه، ج 57 - 58، ص 546.
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 120، رقم 462.
•
(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 180. المدونة الصغرى، ج 01، ص 323.
(5) في الأصل: ما.
(6) الكندي: بيان الشرع، ج 57 - 58، ص 551.