موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

974

آثار الإمام جابر بن زيد

أنها تشارك الديان فتأخذ مما نحلها من المال بحصتها مع أهل الدين؟ قال: نعم إن ذلك لها وإن لم تكن قبضت حتى مات، وروي عن أبي الشعثاء أن الحميد الزهراني كانت حلت عليه امرأته جعل لها حلة، فزعم أنهم استفتوا أبا الشعثاء، قال: ماله حليها ويجعلها دينا عليه، ثم قال: والحلة أهون من العطية والنحل

يؤخذ من

وقد أجازه أبو الشعثاء (1) فكيف لا يجوز النحل

1199 - في العائد في هبته:

(2)

(3000/ 1199) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري: إن عمر بن الخطاب له حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله فوجده ياع في السوق، فسأل عنه رسول الله الله فقال: «لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه 3

(3001/ 1199) -[[قال أبو غانم:]] سألت أبا المؤرج عمر بن محمد عن رجل يهب الهبة هل له أن يرجع فيها؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد

عن ابن عباس أن النبي الله قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (4)

(3002/ 1199) - مسألة: ومن جواب جابر بن زيد - رحمه الله -: وأما ما ذكرت من رجل أعطى امرأته حليا من غير مالها ثم قضي بينهما الفرقة هل يحل له أن يأخذ شيئا [[ممَّا (5)]] أعطاها؟ أخبرك أنه كان يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أعطى عطية ثم عاد فيها فهو كالكلب عاد في قيئه»، وذلك خبيث لا يحل لمسلم (6).

(1) هكذا ورد النص ويبدو أن فيه اضطرابا.

(2) الكندي: نفسه، ج 57 - 58، ص 546.

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 120، رقم 462.

•

(4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 180. المدونة الصغرى، ج 01، ص 323.

(5) في الأصل: ما.

(6) الكندي: بيان الشرع، ج 57 - 58، ص 551.