الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥كتاب الأيمان والنذور والكفارات
981
1205 فيمن قَالَ: هَذَا الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ::
(3017/ 1205) - إِنْ قال: هذا الطَّعامُ حَرَامٌ عليَّ، فهو كالحلف على تركه، ويروى نَحو هذا عن … وجابر بن زيد و … (1)
فيمن قال إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، أو قال إذا ملكت فلانا فهو حر:
- انظر المسألة
رقم (968) لا طلاق قبل نكاح، والمسألة رقم (1575) لا
عتق إلا بعد ملك) في قول المرء إذا ملكت فلانا فهو حر)، وقد ذكر في المسألتين حكم الطلاق والعتق ولم يذكر حكم اليمين، وانظر المسألة الآتية
1206 - فيمن قال إن فعلت كذا وكذا فكل امرأة أتزوجها فهي طالق: (3018/ 1206) - وعن موسى بن علي - رحمه الله – في رجل قال: إن فعل كذا وكذا فكل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولم يكن له يومئذ امرأة فلم يفعل حتى تزوج ثم فعل، فليس عليه في الوجهين شيء، ولا طلاق عليه فيما لا يملك، … قال أبو الحواري: نأخذ بقول موسى، وكذلك وجدنا عن جابر بن زيد - رحمه الله (2)
1207 - فيمن قال هو مُحْرِم بِحَجَّة:
:
(3019/ 1207) - حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: إذا قال هو محرم بحجة يكفر يمينه (3)
1208 - في يمين اللغو:
(3020/ 1208) - كان أبو الشعثاء وعائشة - رضي الله عنهما – يقولان:
(1) ابن قدامة: المغني، ج 09، ص 402/ جف
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 320 - 321.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 91، رقم 12400/ م أ.