موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

982

آثار الإمام جابر بن زيد

اللغو ما جرى من الكلام مما لا يعقدون عليه من مثل: لا والله، وبلى والله، في غير تعمد ولا عقد عليه، فذلك اللغو فيما بلغنا (1)

(3021/ 1208) - وفي رواية عن جابر بن زيد: [[يمين اللغو]] هي اليمين على النسيان (2).

-1209 هل يجوز الحلف بالطلاق أو بجد من حدود الله:

(3022/ 1209) - وقال جابر بن زيد في رجل قال إن كان هذا الشيء كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال؛ قال جابر: يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق (3)

(3023/ 1209) [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل يحلف بالطلاق، قال *: كان أبو عبيدة يروي عن جابر بن زيد أنه كان يكره ذلك (قال: لا ينبغي لأحد أن يحلف بحد من حدود الله عز وجل) (4).

1210 - في استعمال الحلف في غير حق:

الله

(3024/ 1210) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول: «من حلف يمينا على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان (5). (3025/ 1210) - أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار،:

(1) ابن جعفر الجامع، ج 03، ص 428. الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 361. اطفيش: شرح النيل،

ج 04، ص 273.

(2) اطفيش: نفسه، ص 274.

(3) مالك بن أنس: المدونة الكبرى، ج 02، ص؟ / جف، ج 06، ص 2625/ م أ. (4) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 88. المدونة الصغرى، ج 01، ص 316. (5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 170، رقم 657.