الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧كتاب الأيمان والنذور والكفارات
983
قال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك» (1)
فيمن حلف على أمر قد اختلف الناس فيه، ولا يعلم من المصيب منهم: - انظر كتاب النكاح، المسألة رقم (2488/ 977) فيمن له ثلاث أو أربع نسوة فيطلق إحداهن تطليقة أو أكثر ولم ينوها بعينها، وهل يقع الطلاق
في حالة الشك
•
1211 - فيمن حلف ألا يأكل شيئا ما وأكل مما يستخرج منه أو شبه ذلك هل
يحنث:
"دبس
(4) 11
؟
(3026/ 1211) - مسألة: وعن رجل قال: والله لن اكل هذا التمر؛ هل له أن يأكل من قدر فيها "مريس" (2) ذلك التمر أو "دخل" (3) من ذلك التمر أو من .... وقولنا في ذلك قول من ألزمه الحنث وزعم أن كفارة جزاء الصيد وكفارة النذر والظهار وأشباه ذلك إنما تقسم في المسلمين، وكانوا يرون كفارة الأيمان في أهل الكتاب ثم إنهم (5) رأوا بعد ذلك أن تقسم في المسلمين، وقال: إنما ذلك رأي رآه جابر أبوه المسلمون (6).
(1) الربيع: نفسه، رقم 660.
(2) موس التمر يمرُسُهُ، ومَرَتَهُ يمرتُه إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه، ومرست التمر وغيره في الماء إذا أنقعه ومرثته بيدك. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة مرس.
(3) لم أجد له معنى يناسب السياق، والدَّخل في اللغة: الفساد والغش والمكر والخديعة. انظر: ابن منظور: نفسه، مادة دخل.
(4) الدبس والدبس: عسل التمر وعصارته، وقيل: وقيل هو ما يسيل من الرطب. انظر: ابن منظور:
نفسه مادة دبس.
(5) في الأصل: ثم إن لعلهم ثم أنهم رأوا. (6) أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 44.