موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

984

آثار الإمام جابر بن زيد

1212 - فيمن حلف أن يتزوج فتزوج صبية:

(3027/ 1212) - ومن حلف ليتزوج (1) فتزوج صبية يتيمة أو أبوها حي،

فقال أبو محمد:

حكمها في الحنث واحدة على قول جابر بن زيد إنه لم يتزوج، لأنه لا يرى

تزويج الصبيان (2).

1213 - فيمن حلف لا يجامع وليدته ثم بدا له أن يجامع بعد مدة، وهل

الأمة في اليمين بمنزلة الحرة:

(3028/ 1213) من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة:

وأما الذي ذكرت من رجل حلف لا يجامع وليدته فمضى لذلك سنة أو نحو

(3)

ذلك لم يجامع شيئا من ولائده، ثم بدا له أن [[يجامع]] فليكفر وليجامع فإنه ذلك، ولا تجعل الوليدة في اليمين بمنزلة الحرة، إلا في المظاهرة فقد زعـ

يعجبني

أنها بمنزلة الحرة (4)

1214 - فيمن حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها هل لها أن تتزوجه: (3029/ 1214) - روي أن امرأة حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها، فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها ثم تزوج إن شاءت، (وإذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه، وإذا جعلت عتقه على فعلها

هي

فلها أن تزيله ببيع أو هبة أو ما شاءت) (5).

(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أن يتزوج.

(2) أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 62. العوتي: الضياء، ج 08، ص 441.

(3) في الأصل: يجمع.

(4) الإمام جابر: رسائل ر 18، ص (403).

(5) العوتي الضياء ج 09، ص 215. الكندي: بيان الشرع، ج 45 - 46، ص 338. الكندي: المصنف

ج 36، ص 237.