موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

985

-1215 فيمن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه، وفيمن حلف بصدقة ماله وحنث:

(3030/ 1215) - وإن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه جاز له أن يزيل ماله وعبيده إلى غيره ببيع أو هبة، فإذا صار إلى غيره ثم أو هبة، فإذا صار إلى غيره ثم حنث ثم رجع إلى ماله وعبيده بوجه جائز.

وإن رجع إلى ذلك الفعل الذي حلف عليه، والمال والعبيد في ملكه لم يحنث إذا كان قد حنث مرة والمال في ملك غيره. وهذا إذا حلف على فعل نفسه، كذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله (1).

(3031/ 1215) - وإن حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله أزال ذلك لملك غيره،

وإذا حنث ردَّه، ونسب الجابر: وإذا حنث لمعينين عدَّ لغائبهم وأعطي وارث ميتهم

(3032/ 1215) - وانظر المسألة السابقة

•

(2)

(3033/ 1215) - وقال قتادة وجابر بن زيد فيمن حلف بصدقة ماله وحنث: يتصدق بخمسه، ذكره ابن علية عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد، وقال به قتادة على اختلاف عنه، وقد روي عنه كفارة يمين (3)

1216 - فيمن ألزم نفسه شيئا:

(3034/ 1216) - روي عن جابر بن زيد الله أنه كان يقول: من ألزم

لنفسه شيئا الزمناه له (4).

(1) ابن جعفر: الجامع، ج 03، ص 454.

(2) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 401.

(3) ابن عبد البر: التمهيد، ج 20، ص 89/ م أ.

(4) الجناوني: الوضع 236. الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 363، 409408، 418، ج 04، ص 371. اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 278، ج 09، ص 439، ج 16، ص 305.