رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٠٥رسائل الإمام جابربن زيد
1.1
ركوعاً أو سجوداً أو قراءة (1) أو قعوداً لا يستقيم للناس أمر يخالفون فيه
السنة (2)
[71] وأما ما ذكرت من رجل تسلّف في البرّ خمسين كراً أو فوق ذلك أو دونه، ثمّ يبلغ الأجل فيأخذ خمسة وعشرين كراً ويأخذ ببقية الطعام رأس ماله؟ فإنّي أخبرك أنّ عكرمة فتى ابن عبّاس يذكر عن ابن عباس أن يأخذ طعامه كلّه أو دراهمه، وأما أنا لا أبا إلا رجلاً تسلّف في كرّ دراهم معلومة ثمّ
(4)
أعطى للاكرار (3) كل دراهم معلومة فإذا بلغ الأجل قبض طائفة وتجوز عن
عن
طائفة، فإنّ الرّجل يتجوّز عن ما يشاء من ماله ويأخذ ما يشاء فلا بأس، والله جاز (ه) بنيتهم فليأخذ، وإنما يكره أن يأخذ طائفة براً وطائفة تقوم فتأخذ (6) قيمة البرّ دراهم، وأما أن يأخذ طائفة ويتجوز عن طائفة فلا بأس بذلك، وأما أن يكون أجمل أكراراً بدراهم معلومة جملة فذلك الذي يكره، والله جاز (7) العباد بنياتهم)
(8)
1) في (ج) قرأت.
(2) موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 1267/ 525.
) في (ب): للكرار و (ج) مثل (أ).
4) في (ب): زيادة في، و (ج) مثل (أ).
ه في (ب): أجاز لعل، و (ج) جاز. 6) في (ب): فتأخذ [فتؤخذ]، و (ج) تأخذ.
(A
) في (ب): حازي وكذلك (ج).
موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 2867/ 1141. وجاء في مسند الإمام زيد بن علي علي بسنده: من أسلف في طعام إلى أجل فلم يجب عند صاحبه ذلك الطعام فقال خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلف فيه أو رأس ماله وليس له أن