رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٠٤إلا
رسائل الإمام جابر بن زيد
[68] وأما ما (1) ذكرت من رجل يمس مذاكره وهو يصلّي فإنه يكره ذلك من وراء الثوب فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته، وأما (3) الإبطين فلا بأس بذلك أن يمسهما الرّجل وهو يصلّي (3). [69] وأمّا الذي ذكرت من رجل يصلّي المغرب والعشاء والصبح لم يقرأ
(E).
فيهن بشيء من قراءة (4) فإن أحب ذلك إلي أن يعيد صلاته فيقرأ فيها، فإنّه قد قد ترك السنة فيها إلا أن يكون رجلاً أميا لا يقرأ و (5) اغتم فإنّ الله لا يكلف يكلف نفساً إلا وسعها (6).
[70] وأما ما ذكرت من إمام قوم لم يركع في صلاة مكتوبة فاتبعه الناس ولم يركعوا، فإنّ أولئك أحب إلي أن يعيدوا ما (7) خالفوا فيه السنة، فإنّ من ترك
1) في (ب) الذي وفي (ج) مثلما في (أ).
2) في (ب) مس و (ج) مثل (أ).
(3
موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 953/ 390. وجاء كتاب الأم: كتاب الطهارة:
قال الشافعي وكل ما قلت يُوجب الوضوء على الرجُل في ذكَره ـ أَوْجَبَ على المرأة؛ إذا
—
مَسَّت فرجها، أو مست ذلك من زوجها؛ كالرجل لا يختلفان مُحمَّد بن إدريس الشافعي كتاب الأم، بيت الأفكار الدولية، عمّان، دت، ص 20 (كتاب الطهارة)
4) في (ب): قرآن وكذلك (ج).
ه) في (ب) أو وكذلك (ج).
(6) موسوعة الإمام جابر: عدد 1196/ 489
) في (ب): يعيدوا وأماما خلفوا في (ج) يعيدوا ولما خلفوا.