رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١١٢108
رسائل الإمام جابر بن زيد
[7] وأما ما ذكرت من الإذن والتسليم في الفساطيط والأخبية، فهي بيوت، فسلّموا على أهلها واستأذنوا (2).
[8] وأما ما ذكرت من رجل طلق امرأته ثمّ تراضياً على الرّضاع حولين كاملين هل (3) يصلح له أن يشترط عليها ألا تتزوج فيهما؟ وقولك فإن تزوّجت وحملت ثمّ فصلت الولد قبل أن تتمّ ذلك فإن الشرط عليها قبيح، وإن شرطت ثمّ تزوّجت لم تركب حراماً، وما كان من رضاع (4) قبل التزويج حسب، وما كان بعد التزويج، فإن شاء والد الولد لم يحسبه أن سخوا) يقوم
وإن سخت المرأة نفساً بما أرضعت ما لم تحمل فذلك حسن لمن قبله (6). [89] وأما ما ذكرت من الميثاق قبل انقضاء العدّة، لا أتزوج غيرك، فقد عزما العقدة، فذلك نكاح لا ينبغي، فإن نكحها بعد انقضاء العدة فرق بينهما ولم يعجبني مراجعتها وإن لا يكون تزوّجها فو الله لتركها أحب إلي. وكان ابن عبّاس يقول: إن تركا الميثاق ومضت لها في غير عدّة نحو العدة الأولى فلا
بأس بنكاحها، وترك اللبس أعجب إلي).
(1) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 2252/ 905. (2) موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 3483/ 1440.
3) في (ب) و (ج) فهل.
4) في (ب) الرّضاع، و (ج) مثل (أ).
ه) في (ب) سحوا و (ج) مثل (أ).
(6) موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 2756/ 1086. موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 2671/ 1055.