رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١١١رسائل الإمام جابربن زيد
107
(2)
[84] أتاني كتابك في الذي تحبّ أن تسألني عنه مما أن أبلغ) فيه ما تطمئن إليه. فإنّما ذلك بالله ومنته ليس من ذلك شيء إلا ما يروي الناس عن النّاس. وأما من رأي عندنا (3) فنحن في ذلك أنقص رأياً.
(8)
ذلك ولم
[85] وأما الذي ذكرت من امرأة (4) تجمع بين الرجل والمرأة حراماً بمنزلة واحدة هي في الحدّ (5) أم لا؟ وهل يحل نكاحها إذا هي تابت من تقرب زني (6). أما (7) الثلاثة فهم في الحدود سواء إذا عرف منهم ذلك، وأمّا نكاحها فأكرهه لكلّ مسلم (3) [86] وأمّا الذي ذكرت من امرأة كانت من أرض خراسان لها زوج، ثمّ خرجت من أرض خراسان (9) إلى أرض حرب لأهل القبلة وهم أهل قبلة فتزوجت وكان ذلك دينهم. ثم رجعت إلى خراسان وقد توفي زوجها الأول، هل يصلح لرجل مسلم أن يتزوجها إذا هي تابت؟ فذلك حرام على كلّ من المسألة لا يعجبني أن تكتب إليّ به
مسلم، ومثل هذا
(1+) ،
1) في (ب) إتمام، و (ج) مثل (أ).
(1)
2) في (ب) بلغ، و (ج) مثل (أ).
) في (ب) عنده، و (ج) مثل (أ).
4) في (ب) و (ج) امرأت.
ه) في (ب) سواء. و (ج) مثل (أ).
6) في (ب) تقرّ بالزنا، و (ج) مثل (أ).
7) في (ب) و (ج) فأما.
(A
(8) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 3266/ 1329.
9) في (ج) خراصان و (ب) مثل (أ).
10) في (ج) هاذا و (ب) مثل (أ).