رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١١٧رسائل الإمام جابربن زيد
113
[104] وأما الذي ذكرت من رجل تزوّج حرّة ثم تزوج عليها بعد ذلك
أمة، فبئس ما صنع وتنزع الأمة، فإن كره ذلك فالحرّة على رأس أمرها (1). [105] وأما ما ذكرت من رجل يزوّج عبده أمته ثم بدا له أن يتسراها، فليطلق الرّجل عن عبده ثمّ تعتد من طلاقه، فإذا انقضت العدّة فليتخذها إن شاء (3).
[106] وسألت إن بيع زوجها فذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق، فطلق (4) عنه مولاه الذي باعه قبل البيع، فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي له أن يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة).
(6)
(0).
[107] وأمّا رجل ينكح وليدته عند قوم آخرين فلا تحل له حتى (1)
يطلقها سيده
(2)
التَّمَكِّن مِنَ الأَدَاءِ، لَمْ يَسْقُطِ الفَرْضُ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ تَرَكَتِهِ، لِمَا رَوَى بُرَيْدَةُ قَالَ: أَنتِ النَّبِيَّ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، قَالَ: «حُبِّي عَنْ أُمَّكِ وَلَأُنَّهُ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ لَزِمَهُ فِي حَالَ الحَيَاةِ، فَلَمْ يَسْقُطُ بِالمَوْتِ، كَدَيْنِ الآدَمِيِّ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ عَنْهُ مِنَ الِمِيقَاتِ لأَنَّ الحَجَّ يَحِبُ مِنَ المِيقَاتِ، وَيَجِبُ مِنْ رَأس المال، لأنَّهُ دَيْنٌ وَاحِبٌ، فَكَانَ مِنْ رَأْسِ المالِ، كَدَيْنِ الآدَمِيِّ، وإِنْ اجْتَمَعَ الحَيُّ، وَدَيْنُ الآدمِي وَالتَّرِكَةُ لَا تَتَّسِعُ لَهُمَا، فَفِيهِ الْأَقْوَالُ الثَّلاثَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي آخِرِ الزَّكَاةِ. أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي دار القلم، دمشق الدار الشامية، بيروت، 1992، ج 2، ص 674، تحقيق: محمد الزحيلي. 1) موسوعة الإمام جابر: عدد 2272/ 911
2) في (ب) أمة و (ج) مثل (أ).
(3
موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 1552/ 3694
4) في (ب) فيطلق، و (ج) مثل (أ).
ه موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 3706/ 1556.
6) في (ب) عبد، و (ج) مثل (أ).