رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

122

رسائل الإمام جابر بن زيد

علمتموها نخلاً على سنة أرضكم تراضيتم على ذلك فلا بأس بذلك، الشرط أملك. وأما إذا سميتم دراهم ولم تتراضوا فيها بأمر معلوم. فإنّ للمرأة الخيار من ذلك إذا شاءت دراهم وإن شاءت نخلاً وليس لها أن تجبر على غير ما تشتهي من ذلك. وإن تراضى (1) الأولياء (2) بأمر دونها فليس لهم ذلك بعد النكاح والفريضة، لأنه لا أمر للأولياء بعد الفريضة والأمر في ذلك للمرأة (3). [133] وأما قولك إنّ الرّجل يقول: أتزوج على ألف درهم أو ما شاء الله

(4)

من تسمية الدراهم، ثمّ يقول عند النكاح إن ذلك في ضاحي وأرضي

ونخلي لا يعلم الثمن، فإنّ للمرأة رضاها من ذلك إلا أن تقول: أعطني بها مالاً نحو الذي يؤخذ من قومي في فريضة النكاح فما لم يعلم من ذلك فلا تكره المرأة على بيع. والّذي لها في ماله حتّى تستوفى دراهمها إلا أن تشاء أن تتجاوز عمّا شاءت منه

(0)

[134] وأما ما ذكرت من الصرف تصرفون الدّراهم ثم لم يشترط لكم ما: لم يجد لكم فردّوه يبدل لكم، فلا أحب ذلك. باينوهم عند ذلك، وافعلوا ما بينكم. فإن لم تصبروا الدّراهم فاستوروها فما لم تنقد فيه أبصاركم ولا

من تستوروها له فلا يصلح ردّه، وإن كان غير طائل لا ينفق عنكم

1) في (ب) و (ج) تراضا. (2) في (ج) الأوليا في جميع المواضع.

(6)

بصر

(3) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه عدد 2352/ 929. وجاء في مسند الإمام زيد بن علي:

لا يحل فرج بغير مهر.

4) في (ب) أضاحي و (ج) مثل (أ).

ه) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه عدد 2353/ 929

(6

موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 18.