رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٣٠126
رسائل الإمام جابر بن زيد
[143] وأمّا الذي ذكرت من رجل باع جارية قد وطئها وعنده أخت لها فوطئها وكان بين ذلك ثلاثة أيام؟ فإنّ أعجب ذلك إلي أن لا يطأها وقد جمع بينهما. ولا يصلح جمع الأختين وإن كانتا مماليك مما ملكت اليمين. والعدة في نفس منها على الرّجل لا بأس به. فإنّي أزعم أنّ ذلك كنحو الحرّة إذا طلقت. وإنما آخذ في ذلك بالثقة. وأترك الرّيبة لأهلها. فإنّ أعجبه أن يعتزلها كقدر ما لو كان على الأوّل عدّة انقطعت أن يجامعها فليفعل
•
(1)
[144] واعلم أنه لا يعجبني أن تترك لي عندك كتاباً إلا محوته، ولا ترو عني شيئاً مما أكتب به إليك. والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته.
(2)
(1) موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 3688/ 1549 وجاء في مسند الإمام زيد بن
علي أنه كره أن يجمع الرّجل بين الاختين من الإماء.
2) في (ج) تر.
١٣٠ / ٢١٨
الأصل المصوَّر ٢١ م.ب.